الفيض الكاشاني
106
مفاتيح الشرائع
القول في اللواحق قال اللَّه تعالى « وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ( 1 ) . . 559 - مفتاح [ موارد التعزير وتقديره ] كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره ، حتى قذف الوالد ولده والاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية ، والنظرة المحرمة وغير ذلك ، وتقديره إليه ان لم يكن مقدرا في الشرع ، ولا يبلغ به حد الأقوى من تلك المعصية . وقيل : يكره أن تزاد في تأديب الصبي والمملوك على عشرة أسواط ، وفي رواية « في تأديبهما قال : خمسة أو ستة وأرفق » ( 2 ) وبها عمل في النهاية ، وفي أخرى عن علي عليه السلام في صبيان الكتاب . قال : أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه ( 3 ) . . وفي الصحيح : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ( 4 ) . .
--> ( 1 ) سورة الطلاق : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 581 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 582 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 337 .